فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2448 - أخبرنا سعد بن حفص، أنا شيبان، عن أشعث، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان صفوان بن أُمية نائمًا في المسجد، فأتاه رجل وهو نائم فاستلّ رداءه من تحت رأسه فَنُبِّه به فلحقه، فأخذه فانطلق به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنت نائمًا في المسجد فأتاني هذا فاستلّ ردائي من تحت رأسي فلحقته فأخذته، فأمر بقطعة، فقال له صفوان: يا رسول الله- صلى الله عليك وسلم - إنّ ردائي لم يبلغ أن يقطع فيه هذا، قال: فهلّا قبل أن تأتيني به.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"توهب له السرقة":
قد يكون وجه المطابقة بين الحديث والترجمة أو الشاهد غير واضح من لفظ حديث الباب، لكن بالوقوف على ألفاظ حديث الباب وجدنا تمام المطابقة ففي رواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر بقطع يد السارق قال صفوان: تقطعه من أجل ثلاثين درهمًا؟ أنا أبيعه وأهبه ثمنها، وفي رواية: فقلت يا رسول الله: هي له، وفي رواية: قد أحللته له، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: فلولا كان هذا قبل أن تأتيني به يا أبا وهب؟ فبان وجه المطابقة، فللَّه در المصنف يرحمه الله.
قوله:"بعدما سرق":
في النسخ: يوهب منه السرقة!
2448 - قوله:"من تحت رأسه":
فيه دليل على أن الحرز معتبر في الأشياء حسب ما تعارفه الناس في حرز =