2787 - أخبرنا محمَّد بن عيسى، ثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسْب الفحل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2787 - قوله:"عسب الفحل":
هو الذكر الذي يؤخذ على ضرابه، قال الخطابي: لا يحل، وفيه غرر؛ لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب، وقد تلقح الأنثى وقد لا تلقح فهو أمر مظنون، والغرر فيه موجود، وأكثر الفقهاء على تحريمه، وقال مالك: لا بأس إذا استأجروه ينزونه مدة معلومة، وإنما يبطل إذا شرطوا أن ينزوه تعلق الرّمكة، وشبهه بعض أصحابه بأجرة الرضاع، وإبار النخل، وزعم أنه من المصلحة، ولو منعنا منه لانقطع النسل، قال الخطابي: وهذا كله فاسد لمنع السنة منه، وإنما هو من باب المعروف، فعلى الناس ألا يتمانعوا، فأما أخذ الأجرة عليه فمحرم، وفيه قبح وترك مروءة، وقد رخص فيه أيضًا الحسن، وابن سيرين، وقال عطاء: لا بأس به إذا لم يجد من يطرقه.
والحديث أخرجه الترمذي في البيوع، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور معلقًا عقب حديث أبي سفيان عن جابر رقم 1279 فقال: وروى ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والنسائي في البيوع من الكبرى [3/ 115] ، باب عسب الفحل رقم 4698، 4699، وفي ضراب الجمل، رقم 6271، وابن ماجه في التجارات، باب =