2788 - أخبرنا مسلم بن إبراهيم، ثنا القاسم بن الفضل، ثنا أبي، عن المهري قال: قال أبو هريرة: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْب الفحل وأجر المومسة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= النهي عن ثمن الكلب، رقم 2160، والطحاوي في شرح معاني الآثار [4/ 153] .
* خالف سفيان بن وكيع -وليس يعتمد عليه لضعفه- فرواه عن ابن فضيل، عن الأشعث، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، أخرجه في معجم الشيوخ لأبي يعلى برقم 197.
2788 - قوله:"ثنا القاسم بن الفضل":
ابن معدان الحدائي، الحافظ الثقة: أبو المغيرة البصري، حديثه عند الجماعة سوى البخاري.
قوله:"ثنا أبي":
هو الفضل بن معدان البصري من أفراد المصنف، ذكره البخاري في تاريخه وسكت عنه هو وأبو حاتم، ووثقه ابن حبان.
قوله:"عن المهري":
نسبة إلى مهرة واسمه معاوية، ذكره أيضًا البخاري، وابن أبي حاتم وسكتا عنه، ووثقه ابن حبان.
تابعه عبد الصمد بن عبد الوارث عن القاسم، أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [2/ 332] ، وأبو نعيم الفضل بن دكين، أخرجه الإِمام البخاري في تاريخه [7/ 115] ، الترجمة رقم 509.
* ورواه عفان بن مسلم عن القاسم فقال: عن رجل من مهرة، أخرجه الإِمام أحمد في مسنده [2/ 415] .