فهرس الكتاب

الصفحة 1635 من 5829

5 -بَابُ التَّسَتُّرِ عِنْدَ الحَاجةِ

707 -أخبرنا أبو عاصم، أنا ثور بن يزيد، ثنا حصين الحميري، قال: أخبرني أبو سعيد الخير، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، من أكل فليتخلل، فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع، من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلَّا كثيب رمل فليستدبره، فإن الشياطين يتلاعبون بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"باب":

بالضم والإضافة.

قوله:"التستر عند الحاجة":

وفي صحيح مسلم: باب ما يستتر به لقضاء الحاجة، ولأبي داود: باب الاستتار في الخلاء، وللترمذي: الاستتار عند الحاجة، وللنسائي: البول إلى السترة يستتر بها، ولابن ماجه: الارتياد للغائط والبول.

فإن قيل: ما الفرق بين هذا الباب وبين الذي قبله؟ فالجواب: أنه فرق بيّن، فمقصود الباب الأول: التغيب عن أنظار الناس عند قضاء الحاجة، وليس فيه ذكر الاستتار، وهذا الباب موضوع لذكر الاستتار عند الحاجة، فحصل من البابين جميعًا تمام الكمال في حفظ العورة، والظاهر أن المصنف رحمه الله يرى أن المقصود من التغيب والإبعاد في المذهب إنما هو الاستتار، وأن مثار =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت