فهرس الكتاب

الصفحة 1636 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة إنما هو كشف العورة، وقد نقله ابن شاش قولًا للمالكية أخذًا بإحدى روايات الموطأ: لا تستقبلوا القبلة بفروجكم، يدل على ذلك قوله في الباب بعد الآتي عقب حديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، قال: هو الأدب وهو أشبه من حديث المغيرة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.

707 -قوله:"أخبرنا أبو عاصم":

هو النبيل، واسمه الضحاك بن مخلد، تقدم هو وشيخه في الحديث رقم 101.

قوله:"ثنا حصين الحميري":

قيل: اسم أبيه: عبد الرحمن، لا يكاد يعرف، تفرد بالرواية عنه: ثور بن يزيد، لذلك قال الذهبي في الميزان: لا يعرف، وتبعه ابن حجر في التقريب فقال: مجهول.

قوله:"أبو سعيد الخير":

كذا في هذا الموضع عند المصنف، وابن ماجه في الطهارة، ووقع عنده في الأطعمة، وعند ابن ماجه في الطب:"أبو سعد الخير"بإسقاط الياء بعد العين المهملة، قال الحافظ الدارقطني في العلل [8/ 285] : الصحيح عن أبي سعيد. وقد نص البخاري، وابن أبي حاتم، وابن حبان، والبغوي وجماعة نصوا على أن لأبي سعد الخير صحبة، فالله أعلم بالصواب.

قوله:"من اكتحل":

أي من أراد الاكتحال، وقيل: من شرع فيه.

قوله:"فليوتر":

الوتر: الفرد، تكسر واوه وتفتح، ومنه قراءة الأخوان -حمزة والكسائي- وخلف: والشفع والوتر -بكسر الواو-، والمراد هنا: ثلاثًا في كل عين، يدل عليه ما رواه الترمذي في الشمائل، وابن ماجه -بإسناد غير قوي- من =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت