1977 - أخبرنا خالد بن مخلد، ثنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1977 - قوله:"ثنا مالك":
أخرجه في الموطأ، ومن طريقه الإِمام البخاري في الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلَّا الطواف بالبيت، رقم 1650.
وتابعه ابن عيينة، عن عبد الرحمن، أخرجه الإِمام البخاري في الحيض، باب الأمر بالنفساء إذا نفسن، رقم 294، ومسلم في الحج باب بيان وجوه الإِحرام، رقم 1211 (119) .
هذا وللحديث طرق أخرى عندهما، وفيما أشرنا إليه كفاية.
قوله:"أن لا تطوفي بالبيت":
قال الحافظ البغوي: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم قالوا: يجوز للحائض أن تأتي بالمناسك كلها، ولا يجوز لها أن تطوف بالبيت، وفيه دليل على أنها إذا حاضت بعد الطواف بالبيت، جاز لها السعي بين الصفا والمروة حائضًا.