2568 - أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد، ثنا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام فخطب، فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر الجهاد، فلم يدع شيئًا أفضل منه إلَّا الفرائض، فقام رجل فقال: يا رسول الله أرأيت من قتل في سبيل الله فهل ذلك مكفر عنه خطاياه؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: نعم إذا قتل صابرًا محتسبًا مقبلًا غير مدبر، إلَّا الدَّيْن فإنه مأخوذ به، كما زعم لي جبريل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"فيمن قاتل في سبيل الله":
كذا في الأصول، وقد يقال: لو قال: قتل كان أحسن، ويجاب بأن في الترجمة اختصار وحذف، والتقدير: فيمن قاتل في سبيل الله صابرًا محتسبًا فقتل، ماله من الأجر ونحو ذلك.
2568 - قوله:"عن المقبري":
هو سعيد بن أبي سعيد، ومن طرق عنه أخرجه مالك في الموطأ، ومن طريق مالك أخرجه النسائي في الجهاد، باب من قاتل في سبيل الله تعالى وعليه دين، رقم 3156، وابن حبان في صحيحه برقم 4654. =