فهرس الكتاب

الصفحة 3840 من 5829

17 -بَابٌ: فِي ذَكَاةِ الجَنِينِ ذَكَاة أُمِّه

2112 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عتّاب بن بشير، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ذكاة الجنين ذكاة أمّه.

قيل لأبي محمَّد: يؤكل؟: قال: نعم.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2112 - قوله:"عن عبيد الله بن أبي زياد":

القداح، كنيته: أبو الحصين المكي، قال غير واحد: لا بأس به، وذكره البخاري في الضعفاء, قال أبو حاتم: ليس بالقوي ولا المتين، هو صالح الحديث، يحول من كتاب الضعفاء الذي صنفه البخاري.

قوله:"ذكاة أمه":

زاد حماد بن شعيب، عن أبي الزبير عند أبي يعلى: إذا أشعر، قال الخطابي: ذهب أكثر العلماء إلى أن ذكاة الشاة ذكاة لجنينها، إلَّا أن بعضهم اشترط فيها الإشعار، قال: وفي الحديث بيان جواز أكل الجنين إذا ذكيت أمه وإن لم يحدث للجنين ذكاة. وتأوله بعض من لا يرى أكل الجنين على معنى أن الجنين تذكى كما تذكى أمه، فكأنه قال: ذكاة الجنين كذكاة أمه، أي فذكوه، على معنى قول الشاعر: فعيناك عيناها وجيدك جيدها.

أي كأن عينك عيناه في الشبه وجيدك جيدها. وهذه القصة تبطل هذا التأويل وتدحضه, لأن قوله: فإن ذكاته ذكاة أمه تعليل لإباحته من غير إحداث ذكاة ثانية، فثبت أنه على معنى النيابة عنها, وقال أبو حنيفة: لا يحل أكل الأجنة =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت