فهرس الكتاب

الصفحة 5632 من 5829

32 -بَابٌ: إذَا قَالَ: أَحَدُ غُلامَيَّ حُرٌّ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبيِّن

3528 - حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو بكر، عن مطرف، عن الشعبي، في رجل قال: أحد غلاميّ حر، ثم مات ولم يبين، قال: الورثة بمنزلته يعتقون أيهما أحبوا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3528 - قوله:"أحد غلاميّ حر":

في المسألة استفصال، هل قال هذا في مرض مخوف؟ وهل له مال غيرهما أم لا؟ روى الحافظ عبد الرزاق، عن الثوري في عبد شهد رجلان أن سيده أعتقه وقد مات سيده، فسئلا: أفي صحته أو في مرضه؟ قالا: لا ندري، قال: هو من الثلث، وروى الحافظ عبد الرزاق في المصنف [9/ 164] من حديث الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في رجل أعتق ستة أعبد له عند موته قال: يقوَّمون كلهم فيعتق ثلثهم، ويستسعون في الثلثين، وأخرج أيضًا [9/ 165] عن الثوري في رجل شهد عليه اثنان أنه أعتق أحد غلاميه لا يدري أيهما هو قال: يستسعيان في النصف إن قيّمتهما.

وأخرج عبد الرزاق عن الثوري في رجل له عبد مدبر وعبد ليس بمدبر فقيل له: ما هذان العبدان؟ قال: أحدهما حر ثم مات، فجاء العبد أن يدعي كل واحد منهما أنه حر وليس له مال غيرهما، وثمن كل واحد منهما ثلاث مئة درهم، قال: أما غير المدبر فيستسعي في خمسين ومئة، وأما المدبر فيستسعي في خمسين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت