فهرس الكتاب

الصفحة 3349 من 5829

10 -بَابٌ: مَن لَمْ يُجَمِّعِ الصِّيَامَ مِن اللَّيْل

1821 - أخبرنا سعيد بن شرحبيل، ثنا ليث بن سعد، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، عن حفصة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من لم يبيِّت الصيام قبل الفجر فلا صيام له.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"بَابٌ":

بالتنوين، وفي"ل"بالضم وهو جائز غير أن الترجمة منتزعة من حديثٍ آخره: فلا صيام له.

وقوله:"يُجْمع":

الإجماع: إحكام النية والغريمة، تقول: أجمعت الرأي وأزمعته وعزمت عليه بمعنى، قال ابن الأثير:

1821 - قوله:"فلا صيام له":

قال الإِمام النووي رحمه الله في المجموع: تبييت النية شرط في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب، فلا يصح صوم رمضان، ولا القضاء، ولا الكفارة، ولا صوم فدية الحج وغيرها من الصوم الواجب بنية من النهار بلا خلاف، وأما صوم التطوع فيصح بنية من النهار قبل الزوال، وشذ المزني عن الأصحاب، وأبو يحيى البلخي فقالا: لا يصح إلَّا بنيَّة من الليل، وهذا شاذ ضعيف، قال: ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصوم الواجب إلَّا بتعيين النية، وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، وداود، والجمهور، وأوجب هؤلاء الأربعة نية الفرضية، وفي اشتراطها عندنا وجهان، أصحهما: لا يشترط، وبه قال =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت