فهرس الكتاب

الصفحة 3542 من 5829

9 -بَابُ مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ

1926 - أخبرنا يزيد بن هارون، أنا يحيى -هو ابن سعيد-، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: لا تلبسوا القمص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلَّا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليجعلهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسّه ورس ولا زعفران.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1926 - قوله:"عن عمر بن نافع":

القرشي، المدني، مولى ابن عمر، وأحد الثقات المحتج بهم في الصحيحين وغيرهما.

قوله:"لا تلبسوا":

قال الإِمام النووي رحمه الله: قال العلماء: هذا من بديع الكلام وجزله فإنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عما يلبسه المحرم فقال: لا يلبس كذا وكذا فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات، ويلبس ما سوى ذلك، وكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه منحصر، وأما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر فضبط الجميع بقوله - صلى الله عليه وسلم: لا يلبس كذا وكذا، يعني ويلبس ما سواه، وقال البيضاوي: وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس لأنه الحكم العارض في الإحرام المحتاج لبيانه، إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب، فكان الأليق السؤال عما لا يلبس، وقال غيره: هذا يشبه =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت