فهرس الكتاب

الصفحة 2128 من 5829

11 -بَابٌ: في الكَبِيرَة تَرَى الدَّمَ

907 -أخبرنا محمَّد بن يوسف، ثنا سفيان، عن ليث، عن عطاء في الكبيرة ترى الدم، قال: لا نراه حيضًا.

908 -أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنيه ابن جريج، عن عطاء في امرأة تركها الحيض ثلاثين سنة ثم رأت الدم، فأمر فيها بشأن المستحاضة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"في الكبيرة":

يعني التي بلغت سن اليأس، ثم رأت بعد ذلك الدم، فما الحكم؟

907 -قوله:"لا نراه حيضًا":

إذا كان قليلًا بحيث لم يقطر، ولم يعاودها، قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن امرأة قد أتى عليها نيف وخمسون سنة ولم تحض منذ سنة، وقد رأت منذ يومين دمًا ليس بالكثير، ولكنها إذا استنجت رأته ولم يقطر، ولم تترك الصلاة، ما ترى فيها؟ قال: لا تلتفت إليه، وتصوم وتصلي، فإن عاودها بعد ذلك مرتين أو ثلاثًا فهذا حيض قد رجع تقضي الصوم، قلت: الصلاة؟ قال: لا تقضي.

السؤالات لابنه عبد الله [1/ 164] ، وقال ابن القيم في البدائع [3/ 272] : قولهم إن الدم الذي تراه المرأة بين الخمسين إلى الستين أنه مشكوك فيه، ذلك لتعارض دليلي الصحة والفساد، وإن كان الصحيح أنه حيض، ولا معارض لدليل كونه حيضًا أصلًا لا من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا معقول فليس هذا مشكوكًا فيه. اهـ.

908 -قوله:"فأمر فيها":

تابعه عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخرجه في المصنف [1/ 309] ، باب المستحاضة رقم 1181، وعلقه ابن المنذر في الأوسط [2/ 256] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت