906 -أخبرنا محمد بن يوسف قال: قال سفيان: إذا كانت المرأة أول ما تحيض تجلس في الحيض من نحو نسائها.
سئل عبد الله عن هذا، فقال: هو أشبه الأشياء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= الكبرى [1/ 340] ، باب المبتدئة لا تميز بين الدمين، وعلقه الشيخ أبو الفرج المقدسي في المغني [1/ 377] ، من طريق الخلال بإسناده عن عطاء بلفظ: تنظر قرء أمها أو أختها أو عمتها أو خالتها.
906 -قوله:"قال سفيان":
هو الثوري، وهو قوله، نسبه إليه الحافظ ابن المنذر في الأوسط [2/ 220] ، وابن نصر في اختلاف العلماء.
أما الحافظ عبد الرزاق فقال عنه: سمعت إذا حاضت فإنها تجلس بنحوٍ من نسائها. المصنف [1/ 313] ، رقم 1203، وقال ابن حزم في المحلى [2/ 205] . قال عبد الرزاق: وبهذا يقول سفيان.