فهرس الكتاب

الصفحة 3320 من 5829

1 -بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ يَومِ الشَّكِّ

1805 - أخبرنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد الأحمر، عن عمرو بن قيس، عن أبي إسحاق، عن صِلَة بن زُفَر قال: كنّا عند عمّار بن ياسر، فأتي بشاة مصلية، فقال: كُلوا، فتنحّى بعض القوم، فقال: إني صائم، فقال عمّار بن ياسر: من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

"كتاب الصَّوم"

هو في اللغة: الإمساك عن الكلام -أو عن الفعل- ومنه قوله تعالى: {فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا} ، وفي الشرع: امساك مخصوص، في زمن مخصوص، من شخص مخصوص، عن شيء مخصوص، بشرائط مخصوصة.

قوله:"في النهي عن صيام يوم الشك":

قد اختلف الناس في معنى النهي عن صيام يوم الشك، فقال قوم إنما نهى عن صيامه إذا نوى أن يكون عن رمضان، فأما من نوى به صوم يوم من شعبان فهو جائز، هذا قول مالك بن أنس والأوزاعي وأصحاب الرأي، ورخص فيه على هذا الوجه: أحمد وإسحاق، وقالت: طائفة لا يصام ذلك اليوم لا عن فرض ولا عن تطوع للنهي فيه وليقع الفصل بذلك يبن شعبان ورمضان، هكذا قال عكرمة، وروي معناه عن أبي هريرة وابن عباس، وكان عبد الله بن عمر بن الخطاب يصبح يوم الشك ممسكًا إذا كان من ليلة =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت