فهرس الكتاب

الصفحة 4766 من 5829

27 -بَابٌ: فِيْمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

2723 - أخبرنا عبد الله بن مسلمة، ثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من اشترى عبدًا ولم يشترط ماله فلا شيء له.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2723 - قوله:"فلا شيء له":

هو طرف من حديث أوله:"من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع"أخرجه الإِمام البخاري في البيوع، باب بيع النخل بأصله مقتصرًا على الشطر الأول منه، رقم 2206، وأخرجه في الشرب والمساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، رقم 2379، بطوله، وأخرجه مسلم في البيوع، باب من باع نخلًا عليها تمر، رقم 1543 (77، 78، 79، وما بعده، 80، وما بعده) ، من طرق عن ابن شهاب، ونافع.

وقد قيل: إن الشطر الثاني منه قد اختلف فيه على ابن عمر بين نافع وسالم، فقيل: عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، علقه الإِمام البخاري، وقيل: هو مرسل، بسط الاختلاف النسائي في الكبرى, وقد رأيت في تخريج الشيخين له غنى عن الإِطالة وكفاية، وبالله التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت