فهرس الكتاب

الصفحة 4312 من 5829

11 -بَابٌ: في عِدَّةِ الحَامِلِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا والمُطَلَّقَةِ

2427 - أخبرنا يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد، أنّ سليمان بن يسار أخبره أنّ أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه اجتمع هو وابن عباس عند أبي هريرة، فذكروا الرجل يتوفّى عن المرأة فتلد بعده بليال قلائل، فقال ابن عباس: حِلّها آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: إذا وضعت فقد حلّت، فتراجعا في ذلك بينهما، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي -يعني أبا سلمة- فبعثوا كريبًا مولى ابن عباس إلى أمّ سلمة فسألها فذكرت أمّ سلمة أن سُبيْعة بنت الحارث الأسلمية مات عنها زوجها فنفست بعده بليال، وأن رجلًا من بني عبد الدار يكنّى أبا السنابل خطبها وأخبرها أنها قد حلّت فأرادت أن تتزوّج غيره فقال لها أبو السنابل: فإنك لم تحلّين، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تزوّج.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2427 - قوله:"إذا وضعت فقد حلّت":

وهو قول عامة أهل العلم، أن عدة الحامل بوضع الحمل طالت المدة أم قصرت وهو قول عمر، وابن مسعود، وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة، ومالك، والشافعي، والأوزاعي، والثوري، وأهل الرأي.

والحديث أخرجه مسلم، في كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، من طريق ابن أبي شيبة وعمرو الناقد كلاهما عن يزيد بن هارون، ومن طريق محمَّد بن رمح، عن الليث، ومن طريق =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت