فهرس الكتاب

الصفحة 4280 من 5829

54 -بَابٌ: في وُجُوبِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ

2405 - أخبرنا جعفر بن عون، أنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2405 - قوله:"أنا هشام بن عروة":

أخرجه البخاري من طريقه، ومن طريق الزهري عن عروة في غير موضع من صحيحه منها: في البيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم، رقم 2211، وانظر بقية أطرافه ومواضعه في هذا الباب، وأخرجه مسلم من طرق في الأقضية، باب قضية هند رقم 1714 وما بعده.

قال الإِمام النووي رحمه الله: في هذا الحديث فوائد منها: وجوب نفقة الزوجة، ومنها: وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار، ومنها: أن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد، ومذهب أصحابنا أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية كما هو ظاهر هذا الحديث، ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد على الموسر كل يوم مدان، وعلى المعسر مد وعلى المتوسط مد ونصف، وهذا الحديث يرد على أصحابنا، ومنها: جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم، ومنها: أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه وهذا مذهبنا، ومنع ذلك أبو حنيفة ومالك رضي الله عنها، ومنها: أن للمرأة مدخلًا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم، قال أصحابنا: إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغير أو كان غائبًا أذن القاضي لأمه في الأخذ من آل الأب، أو الاستقراض عليه، والإنفاق على الصغير بشرط أهليتها، وهل لها الاستقلال بالأخذ من ماله بغير إذن القاضي، فيه وجهان مبنيان على وجهين لأصحابنا في أن إذن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت