فهرس الكتاب

الصفحة 4279 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= وسمي محللًا لقصده إليه، وإن كان لا يحصل التحليل به، وقيل: يصح النكاح ويفسد الشرط ولها صداق مثلها، فأما إذا لم يكن ذلك في العقد شرطًا، وكان نية وعقيدة فهو مكروه غير أن النكاح صحيح، وإن أصابها ثم طلقها وانقضت عدتها حلت للأول عند أكثر أهل العلم.

وقال إبراهيم النخعي: لا تحل إلَّا أن يكون نكاح رغبة فإن كانت نية أحد الثلاثة إما الزوج الأول أو الثاني أو المرأة التحليل فالنكاح باطل، وقال سفيان الثوري: إذا تزوجها على نية التحليل للأول ثم بدا له أن يمسكها لا يعجبني إلَّا أن يفارقها، ويستأنف نكاحًا جديدًا وكذلك قال أحمد بن حنبل. وقال مالك: يفرق بينهم بكل حال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت