فهرس الكتاب

الصفحة 3601 من 5829

23 -بَابٌ: في الحَجِّ عَنِ الحَيِّ

1962 - أخبرنا محمَّد بن عبد الله الرقاشي، ثنا وهيب، عن معمر، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس أنه كان رديف النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع جاءت امرأة من خثعم فقالت: إن فريضة الله في الحج على عباده، أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستمسك على راحلته ولم يحج، فأحج عنه؟ قال: نعم.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

1962 - قوله:"ثنا وهيب":

هو ابن خالد، ومعمر: هو ابن راشد، تقدما.

قوله:"قال: نعم":

فيه جواز النيابة في الحج عن العاجز والميئوس منه بهرم أو زمانة أو موت، قال الإِمام النووي: هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال مالك، والليث، والحسن بن صالح: لا يحج أحد عن أحد إلَّا عن ميت لم يحج حجة الإِسلام، وقال القاضي: وحكي عن النخعي وبعض السلف: لا يصح الحج عن ميت ولا غيره، وهو رواية عن مالك وإن أوصى به (انظر أيضًا التعليق على الحديث المتقدم في الصوم برقم 1896) وقال الشافعي والجمهور: يجوز الحج عن الميت عن فرضه ونذره سواء أوصى به أم لا ويجزيء عنه، ومذهب الشافعي وغيره أن ذلك واجب في تركته، وعندنا يجوز للعاجز الاستنابة في حج التطوع على أصح القولين، واتفق العلماء على جواز حج المرأة عن الرجل إلَّا الحسن بن صالح فمنعه، قال: وفيه أيضًا: وجوب الحج على من هو عاجز بنفسه مستطيع بغيره كولده وهذا مذهبنا لأنها قالت =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت