فهرس الكتاب

الصفحة 2170 من 5829

16 -بَابٌ: إذا اخْتَلطَتْ عَلَى المَرْأةِ أَيَّام حَيْضِها في أَيَّام اسْتِحَاضَتِها

968 -أخبرنا محمَّد بن يوسف، ثنا سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كتبت إليه امرأة: إني قد استحضت منذ كذا وكذا، فبلغني أن عليًّا قال: تغتسل عند كل صلاة، قال ابن عباس: ما نجد لها غير ما قال علي.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

968 -قوله:"إذا اختلطت على المرأة":

يعني: باب غسل المستحاضة التي ارتيب بها، فهي لا يتميز دمها، أو: لها أيام نسيت موضعها وعددها وانقطاعها، وقد ذكر الفقهاء في اغتسالها وما يتعلق بها من أحكام الطلاق والعدد.

968 -قوله:"عن أشعث بن أبي الشعثاء":

الكوفي، الإِمام الحافظ الثقة، أحد رجال الستة.

قوله:"عن ابن عباس قال":

فاعل قال هو سعيد بن جبير.

قوله:"كتبت إليه امرأة":

من أهل الكوفة كما ستبينها رواية أبي بشر، عن سعيد الآتية عند المصنف برقم: 975: وفيها أيضًا: كتبت امرأة إلى ابن عباس وابن الزبير ... وفي رواية أبي الزبير، عن سعيد بن جبير عند الحافظ عبد الرزاق: أرسلت امرأة مستحاضة إلى ابن الزبير غلامًا أو مولى لها، وفي رواية إسماعيل بن رجاء، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت