فهرس الكتاب

الصفحة 2169 من 5829

965 -أخبرنا أبو زيد، قال: قال شعبة: سألت حمادًا قال: إذا طهرت في وقت صلاة صلّت.

966 -أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن يونس وحميد، عن الحسن، عن أنس قال: إذا طهرت في وقت صلاة صلّت تلك الصلاة، ولا تصلي غيرها.

967 -قال أبو محمد: قرأت على زيد بن يحيى، عن مالك -وسألته عن المرأة تطهر بعد العصر- قال: تصلي الظهر والعصر، قلت: فإن كان طهرها قريبًا من مغيب الشمس؟ قال: تصلي العصر ولا تصلي الظهر، ولو أنها لم تطهر حتى تغيب الشمس لم يكن عليها شيء.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

965 -قوله:"سألت حمادًا":

يعني: ابن أبي سليمان، والأثر علقه الحافظ ابن المنذر في الأوسط [2/ 245] .

966 -قوله:"ثنا حماد":

هو ابن سلمة، وقد خالفه هشيم بن بشير، فرواه عن يونس، عن الحسن قوله، تقدَّم برقم 958.

967 -قوله:"تصلي الظهر والعصر":

قد ذكرت في أول هذا الباب بعض ما يروى عن مالك في المسألة، وقد روى بعض أصحابه أقوالًا أخرى، فلتطلب من مظانها لئلا يطول المقام بذكرها.

انظر البيان والتحصيل، وفتاوى ابن رشد وغيرهما.

قوله:"وسألته عن المرأة":

في الأصول الخطية: عن مالك قال: سألته عن المرأة.

تنبيه: زيد في نسخة الهندية: سئل عبد الله: تأخذ به؟ قال: لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت