2477 - أخبرنا خالد بن مخلد، ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد الجهني.
2478 - و [عن] أبي هريرة أنّ النبي- صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة تزني ولم تحصن فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها -قال: ما أدري في الثالثة أو في الرابعة- فبيعوها ولو بضفير.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"يقيم عليهم سادتهم":
الجمهور من أهل العلم على أنه يجوز للسيد إقامة الحدّ على مملوكه دون السلطان، روي هذا عن ابن مسعود، وابن عمر، وروي أيضًا أن أمَّنا فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدّت جارية لها زنت، أخرجه الشافعي في المسند، وهو قول الحسن البصري، والزهري، وإليه ذهب سفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد وإسحاق، قال ابن أبي ليلى: لقد أدركت بقايا الأنصار يضربون ولائدهم إذا زنين، قال إبراهيم: وكان علقمة والأسود يضربان ولائدهما إذا زنين، وقال قوم: يرفعه إلى السلطان ولا يقيمه المولى بنفسه، وهو قول أصحاب الرأي.
2477 - 2478 - قوله:"ولم تحصن":
قال الخطابي رحمه الله: قد اختلف الناس في هذه اللفظة، فقال بعضهم: أنها غير محفوظة، وقد روي هذا الحديث من طريق غير هذا ليس فيه ذكر =