فهرس الكتاب

الصفحة 4268 من 5829

50 -بَابُ مَا يُذْهِبُ مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ

2399 - حدثنا عثمان بن محمَّد، ثنا عبدة، عن هشام، عن أبيه، عن حجّاج بن حجّاج الأسلمي، عن أبيه أنه قال: يا رسول الله ما يذهب عني مذمّة الرضاع؟ قال: الغرّةُ: العبدُ أو الأمةُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"مَذَمّة":

بكسر الذال المعجمة وفتحها: الحق اللازم بسبب الرضاع أو حق ذات الرضاع.

2399 - قوله:"حجاج بن حجاج الأسلمي":

تابعي تفرد عروة بالرواية عنه، لذلك قال الحافظ في التقريب: مقبول، لكن صحح الترمذي وابن حبان حديثه.

قوله:"عن أبيه":

هو حجاج بن مالك الأسلمي، صحابي.

قوله:"ما يذهب عني مذمّة الرضاع":

كان العرب يستحبون أن يرضخوا الظئر عند فصال الصبي بشيء سوى الأجرة، وهو المسؤول عنه هنا، والمعنى: أرشدني ودلّني على عمل إذا فعلته يسقط عني حق الرضاع، حتى أكون بارًا به مؤديًا حق المرضعة بكماله.

قوله:"الغرة":

أصل الغرة: البياض في جبهة الفرس قال الطيبي: ثم استعير لأكرم كلّ =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت