فهرس الكتاب

الصفحة 4267 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= الخطاب من قوله لا يحرم المصة والمصتان فكان ما زاد على المصتين وهو الثلاث بخلاف حكم ما دونها، وهو قول أبي ثور وداود، وقد حكي عن بعضهم أن التحريم لا يقع بأقل من عشر رضعات وهو قوله شاذ لا اعتبار له.

والإسناد على شرط الصحيح، أخرجه مالك في الموطأ، ومن طريقه الشافعي في المسند [2/ 21] ، ومسلم في الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، رقم 1452 (24) ، وأبو داود في النكاح، باب هل يحرم ما دون خمس رضعات، رقم 2062، والترمذي في الرضاع، باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان، رقم (بدون، وفي إسناده قلبٌ: ثنا مالك، ثنا معن!!) والنسائي في النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، رقم 3307، وابن حبان في صحيحه برقم 4221، 4222، والبيهقي في السنن الكبرى [7/ 454] ، والطحاوي في المشكل [3/ 6] .

خالفه عن عمرة غير واحد فلم يذكروا هذه الزيادة وهو الصواب قاله الطحاوي في المشكل، وأبو جعفر النحّاس في ناسخه، ومكي بن أبي طالب كذلك.

فممن خالفه:

1 -يحيى بن سعيد، أخرجه الشافعي في مسنده [2/ 21] رقم 67 (سقطت عمرة من الإسناد في المطبوع من المسند) ، ومسلم برقم 1452 (25 وما بعده) والطحاوي في مشكل الآثار [3/ 7] ، والبيهقي في السنن الكبرى [7/ 454] والدارقطني [4/ 181] رقم 30.

2 -القاسم بن محمَّد، أخرجه الطحاوي في المشكل [3/ 7] ، وعلقه أبو جعفر النحاس في الناسخ المنسوخ [/ 10] ، ومكي بن أبي طالب كذلك [/51 - 52] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت