فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
813 -أخبرنا يحيى بن موسى، ثنا عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرجل يستيقظ فيرى بللًا ولم يذكر احتلامًا قال: ليغتسل، فإن رأى احتلامًا ولم ير بللًا فلا غسل عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"ولم يذكر احتلامًا":
وعكس النسائي وابن ماجه الترجمة، قال النسائي: باب الذي يحتلم ولا يرى الماء، لكنه أورد فيه حديث عبد الرحمن بن سعاد: الماء من الماء، وقال ابن ماجه: باب من احتلم ولم ير بللًا، ولعل تبويب المصنف أولى لأن السؤال كان عمن يرى بللًا، ولم يذكر احتلامًا، فأجاب النبي - صلى الله عليه وسلم - السائل بأكثر مما سأل وأخبره بحكم عكس المسألة.
813 -قوله:"أخبرنا يحيى بن موسى":
هو البلخي، تقدم وبقية رجال الإسناد، وهو على شرط الصحيح غير عبد الله بن عمر وهو ممن يضعف في الحديث لكن العمل على ما رواه كما سيأتي.
قوله:"فلا غسل عليه":
قال ابن المنذر في الأوسط: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا رأى في نومه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللًا أنه لا غسل عليه، قال: واختلفوا فيمن رأى بلة ولم يذكر احتلامًا فقالت طائفة: يغتسل، روي =