فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2533 - أخبرنا أبو الوليد، ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نُضَيلة، عن المغيرة بن شعبة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّ امرأتين كانتا تحت رجل فتغايرتا، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها وما في بطنها، فاختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى فيه غرة، وجعلها على عاقلة المرأة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2533 - قوله:"فتغايرتا":
أي: اشتدت المغيرة فيما بينهما.
قوله:"بعمود":
زاد في رواية:"فسطاط"، وهي الخيمة الكبيرة، وفي رواية: بفهر.
قوله:"فقضى فيه":
يعني: في الجنين.
قوله:"وجعلها":
أي: دية المرأة، وإنما جعلها على عاقلة المرأة لأنه كان يشبه الخطأ، قال الخطابي: في الخبر دليل على أن الدية في شبه الخطأ على العاقلة، والغرّة إنما تجب في الجنين إذا سقط ميتًا، فإن سقط حيًّا ثم مات ففيه الدية كاملة.
والحديث أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [10/ 60] رقم 18351، والطيالسي في مسنده برقم 696، والإمام أحمد في مسنده [4/ 245، 246، 249] ومسلم في القسامة، باب دية الجنين، رقم 1682 (38) ، =