فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2534 - أخبرنا أبو عاصم، أنا ابن جريج، عن عمرو -وهو ابن دينار- عن طاوس، عن ابن عباس أن عمر نشد الناس قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنينها بغرّة، وأن تقتل بها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= وأبو داود في الديات، باب دية الجنين، رقم 4568، والترمذي في الديات، باب ما جاء في دية الجنين، رقم 1411، والنسائي في القسامة، باب صفة شبه العمد، وعلى عن دية الأجنة؟ الأرقام 4821، 4822، 4823، 4825،4824، 4826، وابن ماجه في الديات، باب الدية على العاقلة، رقم 2633، والطحاوي في شرح معاني الآثار [3/ 205 - 206] ، وابن الجارود في المنتقى برقم 778، وابن حبان في صحيحه -كما في الإحسان- برقم 6016، والدارقطني [3/ 197 - 198، 198] ، والبيهقي في السنن الكبرى [8/ 114] .
2534 - قوله:"بمسطح":
هو عود من أعواد الخباء (أو الخيمة) .
قوله:"وأن تقتل بها":
هذه اللفظ غريبة في هذا السياق، وقد راجع ابن جريج شيخه فيها -فيما رواه الإِمام أحمد وغيره- قال ابن جريج: فقلت لعمرو: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه أنه قضى بديتها، وبغرة في جنينها؟ قال عمرو: لقد شككتني.
ومما يستغرب له أيضًا أن الإِمام البخاري صحح هذا الحديث بهذا اللفظ فيما ذكره الإِمام الترمذي في علله، وعلى هذا فيشبه أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك لما أخبر به من حصول العمد في القتل، لكن مراجعة ابن جريج لعمرو تظهر وهمه في الرواية، والله أعلم، قال الإِمام الخطابي رحمه الله: =