فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2149 - أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد، أنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، ثنا زيد بن أسلم -قال عبد الرحمن: أحسبه عن عطاء بن يسار-، عن أبي واقد قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، والناس يجبّون أسنمة الإِبل وأليات الغنم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميتة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2149 - قوله:"أنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار":
مولى ابن عمر، وأحد رجال البخاري، قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطيء.
قوله:"أحسبه عن عطاء":
رواه غير واحد عنه عن عطاء من غير شك.
قوله:"وهي حية":
قال الخطابي: فأما إذا فصده -يعني بالصيد- نصفين فإنه بمنزلة الذكاة له، ويؤكلان جميعًا قال أبو حنيفة: إن كان النصف الذي فيه الرأس أصغر كان ميتة، وإن كان الذي يلي الرأس حلت القطعتان، وعند الشافعي: لا فرق، وكلتاهما حلال؛ لأنه إذا خرج الروح من القطعتين معًا في حالة واحدة فليس هناك إبانة ميتة عن حي بل هو ذكاة للكل لأن الكل صار ميتًا بهذا العقر فليس شيئًا منه تابعًا لشيء بل كله سواء في ذلك.
والإسناد على شرط الإِمام البخاري لكن فيه اختلاف وانقطاع، عطاء بن =