3472 - حدثنا أبو النعمان، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن.
3473 - [ح] وأخبرنا مغيرة، عن إبراهيم قالا: إذا شهد شاهدان من الورثة جاز على جميعهم، وإذا شهد واحد ففي نصيبه بحصته.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3472 - قوله:"عن الحسن":
وكذلك قال شعبة، عن يونس، أخرجه الحافظ عبد الرزاق [10/ 292] رقم 19144.
وكذلك روى أشعث بن سوار عن الحسن، أخرجه الحافظ عبد الرزاق [10/ 292] رقم 19143.
* وخالفهم عبد السلام بن حرب عن يونس فقال: إذا شهد أحد الورثة، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [11/ 225] رقم 11058 (غير أنه وقع بياض في الأصل كما أشار إليه محققه) . وانظر تمام التعليق على قول الحسن في الفرائض، باب: في الادعاء والإنكار أثر رقم 3290.
3473 - قوله:"وأخبرنا مغيرة":
بسطنا تخريج حديثه في رواية الأعمش عن إبراهيم في الفرائض تحت رقم 3281.