فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2635 - أخبرنا أسد بن موسى، ثنا شعبة، عن يزيد بن خمير أبي عمر السَّامي الهمداني قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي الدرداء أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى امرأة مُجِحَّة -يعني حبلى- على باب فسطاط فقال: لعله قد ألمّ بها؟ قالوا: نعم، قال: لقد هممت أنْ ألعنه لعنة تدخل معه قبره، كيف يورّثه وهو لا يحل له؟ وكيف يستخدمه وهو لا يحل له؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2635 - قوله:"عن يزيد بن خمير":
الرَّحَبي، حمصي ثقة، من رجال الجماعة سوى البخاري.
قوله:"مُجِحَّة":
بكسر الميم، بعدها حاء مهملة مشددة اسم فاعل، فسرها بأنها الحبلى.
قوله:"كيف يورّثه وهو لا يحل له؟":
معناه: إن ذلك الحمل قد يكون من زوجها المشرك فلا يحل له استلحاقه وتوريثه، وقد يكون منه إذا وطئها أن ينفش ما كان في الظاهر حملًا وتعلق من وطئه، فلا يجوز له نفيه واستخدامه، وقال الحافظ البيهقي: هذا لأنه قد يرى أن بها حملًا وليس بحمل، فيأتيها فتحمل منه فيراه مملوكًا وليس بمملوك. وفيه دليل على أنه لا يجوز استرقاق الولد بعد الوطء إذا كان وضع الحمل بعده بمدة تبلغ أدنى مدة الحمل وهو ستة أشهر، قاله الخطابي. =