فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2073 - أخبرنا أبو نعيم، ثنا جرير بن حازم قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمّار، عن جابر قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضّبع فقال: هو صيدٌ، وفيه كبشٌ إذا أصابه المحرم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2073 - قوله:"عبد الله بن عبيد بن عمير":
الليثي، المكي تابعي ثقة، حديثه عند الجماعة سوى البخاري.
قوله:"عبد الرحمن بن أبي عمار":
هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي، تقدم أنه تابعي ثقة، وحديثه عند الجماعة سوى البخاري.
قوله:"هو صيد":
فيه دليل على أن من السباع والوحش ما ليس بصيد، فلم يدخل تحت قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ} الآية، وفيه دليل أيضًا على أنه لا شيء على من قتل سبعًا لأنه ليس بصيد.
قوله:"وفيه كبش":
فيه دليل على أن المثل المقدر في الصيد إنما هو من طريق الخلقة دون القيمة، ولو كان الأمر في ذلك موكولًا إلى الاجتهاد لأشبه أن لا يكون بدله مقدرًا، وفي ذلك ما دل على أن في الكبش وفاء لجزائه كانت قيمته مثل قيمة المجزي أو لم يكن قاله الخطابي. =