فهرس الكتاب

الصفحة 3765 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= المتعة والقران، وكذلك ما كان نذرًا أوجبه المرء على نفسه وما كان تطوعًا كالضحايا والهدايا فله أن يأكل منه ويهدي ويتصدق، وهذا على مذهب الشافعي، وقال مالك: يؤكل من الهدي الذي ساقه لفساد حجه، ولفوات الحج، ومن هدي التمتع، ومن الهدي كله إلَّا فدية الأذى وجزاء الصيد وما نذره للمساكين، وقال أحمد بن حنبل وابن راهويه: لا يؤكل من النذر ولا من جزاء الصيد، ويؤكل مما سوى ذلك، روي ذلك عن ابن عمر، وعن أصحاب الرأي: يأكل من هدي المتعة وهدي القرآن وهدي التطوع ولا يأكل مما سواها.

تابع المصنف عن مسدد، الإِمام البخاري، أخرجه في الحج، باب يتصدق بجلود الهدي، رقم 1717.

وأخرجه الشيخان من طرق عن عبد الكريم الجزري، ومجاهد، فأخرجه البخاري في باب الجلال للبدن، رقم 1707، وفي باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا رقم 1716، 1716 (مكرر) ، وفي باب يتصدق بجلال البدن، رقم 1718، وفي الوكالة، باب وكالة الشريك، رقم 2299.

وأخرجه مسلم في الحج، باب في الصدقة بلحوم الهدي، رقم 1317 (348، وما بعده، 349 وما بعده) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت