فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2243 - أخبرنا يزيد بن هارون، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كان ينبذ للنبي - صلى الله عليه وسلم - في السقاء، فإن لم يكن سقاء نُبذ له في تَوْر من برام.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2243 - قوله:"في تور من برام":
وفي صحيح مسلم من حديث أبي خيثمة زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كان ينتبذ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سقاء، فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في تور من حجارة، فقال بعض القوم وأنا أسمع لأبي الزبير: من برام، قال: من برام، وهما بمعنى، والبرام: قدح كبير يتخذ تارة من الحجارة يشرب منه، وتارة من النحاس يطبخ فيه.
وفي الحديث التصريح بنسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية الكثيفة كالدباء، والحنتم والنقير وغيرها؛ لأن التور أكثف من هذه كلها وأولى بالنهي منها، فلما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - انتبذ له فيه دل ذلك على النسخ، وهو موافق لحديث بريدة: كنت نهيتكم عن النبيذ -أو الأشربة- إلَّا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها وفي رواية: في كل وعاء، ولا تشربوا مسكرًا.
والحديث أخرجه الإِمام أحمد في مسنده من طريق يزيد، عن عبد الملك به [3/ 379] ، وأخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [7/ 474] من طريق عبدة رقم 3837، وأخرجه الإِمام أحمد [3/ 304] ، والنسائي في الأشربة، باب الإذن فيما كان في الأسقية منها، رقم 5648، من طريق =