فهرس الكتاب

الصفحة 1995 من 5829

72 -بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسْتَتَر بِهِ

802 -أخبرنا حجاج بن منال، ثنا مهدي بن ميمون، ثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي، عن عبد الله بن جعفر، قال: أردفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم خلفه فأسرّ إليّ حديثًا لا أحدث به أحدًا من الناس، وكان أحب ما استتر النبي - صلى الله عليه وسلم - لحاجته هدف أو حائش نخل.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"أن يستتر به":

كان المصنف عقد هذا الباب ليبين أن المستحب للمغتسل أن يستتر بشيء عند الاغتسال، فقد تقدم عند المصنف، باب رقم 5، وهو باب التستر عند الحاجة وذكر فيه حديث الباب فجعله هناك خاصًّا بالتستر عند قضاء الحاجة، وهنا عند الاغتسال، وهو الأولى والأفضل من التعري لقوله - صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يُستحيى منه من الناس، وللتخريج انظر الحديث المتقدم برقم 708.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت