فهرس الكتاب

الصفحة 1971 من 5829

67 -بَابٌ: فِي الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ

792 -أخبرنا أبو الوليد، ثنا زائدة، عن سليمان، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة قالت: وضعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ماء فأفرغ على يديه فجعل يغسل بها فرجه، فلما فرغ مسحها بالأرض أو بحائط -شك سليمان- ثم تمضمض واستنشق، فغسل وجهه وذراعيه، وصبّ على رأسه وجسده، فلما فرغ تنحّى، فغسل رجليه، فأعطيته ملحفة فأبى، وجعل ينفض بيده، قالت: فسترته حتى اغتسل.

قال سليمان: فذكر سالم أن غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا كان من الجنابة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"من الجنابة":

الجنابة في الأصل: البعد، قال الأزهري: إنما قيل له جنب لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر فتجنبها، وأجنب عنها أي تنحى عنها، وقيل: لمجانبته الناس ما لم يغتسل، وقيل: لمجانبة الملائكة له، والجُنُب: الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني، وانظر تعليقنا على معنى قوله - صلى الله عليه وسلم: إنه ليس على الماء جنابة في باب الوضوء بفضل وضوء المرأة.

792 -قوله:"أخبرنا أبو الوليد":

هو الطيالسي، واسمه: هشام بن عبد الملك، وزائدة: هو ابن قدامة، وسليمان: هو ابن مهران الأعمش، وكريب: هو ابن أبي مسلم مولى ابن عباس، تقدموا، والإسناد على شرط الصحيح كما سيأتي، وحديث الباب تقدم بإسناد ضعيف عن كريب في باب المنديل بعد الوضوء. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت