فهرس الكتاب

الصفحة 1972 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= قوله:"فجعل يغسل بها فرجه":

اختصر المصنف الرواية فلم يذكر غسل اليدين وهي مذكورة في حديث الأعمش هذا، ففي رواية عبد الواحد عنه: فغسل يديه مرتين أو ثلاثًا، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ... الحديث، وفي رواية أبي عوانة عنه: فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين، قال سليمان: لا أدري أذكر الثالثة أم لا ... الحديث، وفي مستخرج أبي عوانة [1/ 299] بيان دلك الشمال، من حديث ابن فضيل عن الأعمش: فصب على يديه ثلاثًا ... الحديث كذا من دون شك، قال الحافظ في الفتح: كأن الأعمش كان يشك فيه ثم تذكر فجزم، لأن سماع ابن فضيل منه متأخر.

وسيأتي بيان حكم غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء عند الغسل من الجنابة، عند الكلام على الحديث الآتي بعد هذا حيث ذكره المصنف فيه.

قوله:"فأفرغ على يديه":

وفي رواية عبد الواحد عن الأعمش: ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، وفي رواية أبي عوانة: ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ... الحديث، وفيه أنه ينبغي إزالة ما على الفرج والعانة من الأذى والقذر، فإن الغسل لا يصح إلَّا بإزالة النجاسة وأن يكون ذلك عند الابتداء لئلا يحتاج إلى مسه بغسله بعد ذلك، وقد عد بعضهم ذلك من واجبات الغسل.

قوله:"شك سليمان":

يعني الأعمش، وكذلك قال أبو عوانة، والفضل بن موسى، ومرة سفيان الثوري أخرج حديثهم الإِمام البخاري، وقال سفيان مرة: ثم دلك بها الحائط، وقال عبد الواحد بن زياد: ثم دلك يده بالأرض، وقال حفص بن غياث: ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب جميعهم عن الأعمش من غير شك، بوّب البخاري لذلك فقال: باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى، أي لتصير أنقى منها قبل المسح، وضربه - صلى الله عليه وسلم - بالأرض أو الحائط لإزالة ما لعله =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت