1101 - أخبرنا محمَّد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: إذا طهرت المرأة من الحيض فلتتبع ثوبها الذي يلي جلدها فلتغتسل ما أصابه من الأذى، ثم تصلي فيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"تصلي في ثوبها":
يعني الذي قد حاضت فيه، وربما يكون فيه الشيء من أثر الحيض، وقد اختلف العلماء في الدم يغسل فيبقى أثره، فرخصت فيه فرقة، منهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسيأتي عند المصنف أنها أمرت أن يلطخ بشيء من زعفران وصفرةِ ورس، وصلى علقمة في ثوب فيه أثر دم بعد أن غسله.
قال ابن المنذر: وبهذا القول أقول، وهو قول عوام أهل العلم من فقهاء الأمصار، فإذا غسل من في ثوبه دمه فقد أتى بما أمر به، وليس عليه أكثر من ذلك، ولما كان معلومًا أن أثره قد يذهب بالغسل وقد لا يذهب، ولم يفرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بين ذلك، دل على أن الثوب الذي فيه دم المحيض يطهر بالغسل على ظاهره، وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب حديثًا مفسرًا غير أنه من حديث ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة أن خولة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم: أرأيت أن لم يخرج =