فهرس الكتاب

الصفحة 2261 من 5829

1102 - أخبرنا محمَّد بن يوسف، ثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن عائشة قالت: كان يكون لإِحدانا الدرع، فيه تحيض وفيه تجنب، ثم ترى فيه القطرة من دم حيضتها فتقصعه بريقها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= الدم من الثوب؟ قال: يكفيك المال، ولا يضرك أثره. اهـ. قال الحافظ في الفتح: إسناده ضعف، وله شاهد مرسل ذكره البيهقي.

وقال آخرون: إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه أعاد، وشدد فيه الشافعي، وأوجب غسله وإن كان أقل من الدرهم، وقال أحمد بن حنبل، وابن راهوية: لا يجب عليه الإِعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم، ذكره أبو عيسى الترمذي وقال: قال بعضهم: إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة وهو قول ابن المبارك، والثوري. اهـ. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا أصاب ثوبه دم غسله، فإن لم يذهب قرضه بالمقراض.

1101 - قوله:"ثنا الأوزاعي":

هو عبد الرحمن بن عمرو، تابعه مصعب -كذا، ولعله ابن مصعب، وهو محمَّد-، عنه أخرجه الحافظ ابن المنذر في الأوسط [2/ 147] أثر، رقم 706، وهو عند الإمام البخاري من طريق عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص -بالصاد المهملة، أي: تغسله بأطراف أصابعها- الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله، وتنضح على سائره ثم تصلي فيه.

أخرجه الإمام البخاري في كتاب الحيض من صحيحه، باب غسل دم المحيض، رقم 308، وابن ماجه في الطهارة من سننه، باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب، رقم 630، والبيهقي في الصلاة من السنن الكبرى [2/ 406 - 407] .

1102 - قوله:"فتقصعه بريقها":

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد، عند البخاري: ما كان لإِحدانا إلَّا ثوب =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت