فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها بالميم بدل القاف، والمصع: الحك، والفرك بالظفر مع التحريك، والقصع: الدلك.
وإسناد الأثر على شرط الصحيح، تابعه عن ابن عيينة:
1 -الحافظ عبد الرزاق، أخرجه في كتاب الحيض من المصنف، باب دم الحيضة تصيب الثوب [1/ 320] رقم 1229.
2 -عبد الله بن محمَّد النفيلي، أخرجه أبو داود في الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، رقم 364.
تابع ابنُ جريج: ابنَ أبي نجيح عن عطاء، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [1/ 320] رقم 1227، ويأتي عند المصنف برقم 1114.
* ورواه إبراهيم بن نافع فاختلف عليه، رواه مرة عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عائشة، أخرجه الإمام البخاري في الحيض من صحيحه، باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ رقم 312.
ورواه مرة عن الحسن بن مسلم بن يناق، عن مجاهد، عن عائشة، أخرجه أبو داود في الطهارة من سننه، رقم 358، ومن طريقه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى [2/ 405] قال البيهقي عقب إيراده: المشهور عن إبراهيم، عن الحسن بن مسلم، عن مجاهد، وعن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن عائشة، وقد رواه خلاد بن يحيى عن إبراهيم، كما رواه أبو نعيم، فهو صحيح من الوجهين جميعًا. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر الفتح: هذا القدر من الاختلاف لا يوجب الاضطراب؛ لأنه محمول على أن إبراهيم بن نافع سمعه من شيخين، ولو لم يكن كذلك فأبو نعيم شيخ البخاري فيه أحفظ من محمَّد بن كثير شيخ أبي داود فيه، وقد تابع أبا نعيم: خلاد بن يحيى، وأبو حذيفة، =