فهرس الكتاب

الصفحة 3764 من 5829

88 -بابٌ: لا يُعطَى الجَازِرُ مِن البُدْنِ شَيئًا

2072 - أخبرنا مسدد، ثنا يحيى، عن ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدًا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أنّ عليًّا أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يقوم على بُدنه، وأن يقسم بُدْنَه كلها: لحومها، وجلودها، وجلالها, ولا يعطي في جزارتها منها شيئًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"لا يُعطى الجازرُ":

كذا في الأصول، وفي المطبوعة: الجزار! والجازر والجزّار والجزّير الذي يجزر الجزور، والحرفة: الجِزارة، والمجزر -بكسر الزاي-: موضع الجزر، والجُزارة: حق الجزار.

2072 - قوله:"ولا يعطي في جزارتها منها شيئًا":

وجه مطابقة الحديث للترجمة، وهو الشاهد فيه، قال الإِمام الخطابي رحمه الله: لا يعطيه منها شيئًا على معنى الأجرة، فأما أن يتصدق به عليه فلا بأس به، والدليل على هذا ما جاء في حديث سفيان وغيره في هذا الحديث بزيادة: نحن نعطيه من عندنا أي أجرة عمله، قال: وبهذا قال أكثر أهل العلم، ويروى عن الحسن البصري أنه قال: لا بأس أن يعطي الجازر الجلد.

قال الخطابي: وأما الأكل من لحوم الهدي فما كان منها واجبًا لم يحل أكل شيء منه، وهو مثل الدم الذي يجب في جزاء الصيد وإفساد الحج، ودم =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت