فهرس الكتاب

الصفحة 2049 من 5829

3 -بَابٌ: في دَمِ الحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوب

818 -أخبرنا أحمد بن خالد، ثنا محمَّد بن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، عن جدتها أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت امرأة وهي تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع بثوبها إذا طهرت من محيضها؟ قال: إن رأيت فيه دمًا فحكيه، ثم اقرصيه، ثم انضحي في سائر ثوبك، ثم صلي فيه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"يصيب الثوب":

أي: فما الحكم؟ وللبخاري في كتاب الحيض من الصحيح: باب غسل دم المحيض، وفي صحيح مسلم: باب نجاسة الدم وكيفية غسله، ولأبي داود: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، وللترمذي: ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب، وللنسائي وابن ماجه نحو ترجمة المصنف.

818 -قوله:"ثنا محمَّد بن إسحاق":

لم يصرح هنا بالسماع، لكنه صرح به ليزيد بن زريع يأتي عند المصنف برقم 1111.

قوله:"عن فاطمة بنت المنذر":

ابن الزبير بن العوام، زوج هشام بن عروة، وإحدى الثقات، وحديثها عند الستة.

قوله:"سمعت امرأة":

ووقع في رواية مالك -ومن طريقه الشيخان- عن هشام: سألتِ امرأة، وفي رواية أخرى لابن إسحاق: سمعت امرأة تسأل، ووقع في رواية ابن عيينة عن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت