فهرس الكتاب

الصفحة 2669 من 5829

58 -بَابٌ: إذا حَضَر العَشَاءُ، وأُقِيمَتِ الصَّلاةُ

1394 - أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة، فابدءوا بالعشاء.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"وأقيمت الصلاة":

يعني: فما الحكم؟ وللبخاري في الصحيح مثله، قال الحافظ: قال الزين بن المنير: حذف جواب الشرط في هذه الترجمة إشعارًا بعدم الجزم بالحكم لقوة الخلاف

1394 - قوله:"إذا وضع العشاء":

وفي رواية: إذا قرِّب، وفي أخرى: إذا قدِّم، وقد جعل من قال بوجوب الجماعة حضور الطعام عذرًا في تركها، وأنه لا يسقط عنه الوجوب مطلقًا، وقد زاد موسى بن أعين -متفردًا بها عن عمرو بن الحارث وهو ثقة- في هذا الحديث: وأحدكم صائم. أخرجها ابن حبان، والطبراني في الأوسط، وقد استدل بهذه الرواية ابن دقيق العيد على أنها المغرب كما سيأتي إيضاحه.

قوله:"وحضرت الصلاة":

قال ابن دقيق العيد: لا ينبغي حمل الألف واللام في الصلاة على الاستغراق ولا على الماهية، بل ينبغي أن يحمل على المغرب لقوله: فابدءوا بالعشاء، وذلك يخرج صلاة النهار وبين أنها غير مقصودة، ويبقى التردد بين المغرب =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت