1547 - حدَّثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل مختصرًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"باب النهي عن الاختصار":
الاختصار: هو وضع اليد على الخاصرة، قال الإِمام النووي رحمه الله: هذا هو الصحيح الذي عليه المحققون، والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين، وبه قال أصحابنا في كتب المذهب، قال: وقال الهروي: الاختصار: أخذ العصا باليد ليتوكأ عليها، وقيل: أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين، وقيل: هو أن يحذف فلا يؤدي قيامها ولا ركوعها ولا سجودها، والصحيح الأول، قيل: نهى عنه لأنه فعل اليهود، وقيل: فعل الشيطان، وقيل: لأنه فعل المتكبرين. اهـ.
قلت: قد ورد في صحيح ابن خزيمة من حديث عيسى بن يونس، عن هشام في هذا الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم: الاختصار راحة أهل النار. فبان ذلك مفسرًا مرفوعًا، والله أعلم.
1547 - والإِسناد على شرط الصحيح، تابعه عن أبي خالد: ابن أبي شيبة، أخرجه في المصنف [2/ 48] ، ومن طريقه مسلم في المساجد، باب كراهة الاختصار في الصلاة، رقم 545. =