فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
719 -أخبرنا زكرياء بن عدي، ثنا ابن المبارك، عن ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد للولد، أعلمكم، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وإذا استطبت فلا تستطب بيمينك، وكان يأمرنا بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة.
قال زكرياء: يعني العظام البالية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"بابُ الاستنجاء بالأحجار":
ومثله للبخاري في الصحيح، ذكره بعد باب الاستنجاء بالماء، لذلك قال الحافظ في الفتح: أراد بهذه الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء. اهـ. ويظهر لي -والله أعلم- أن مراد المصنف من هذا الباب تقوية ما أورده من الأحاديث في باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، وفي باب الاستطابة، وفي باب النهي عن الاستنجاء بعظم أو روث، حيث أورد في الأول والثالث حديث عبد الكريم بن أبي المخارق وقال: عبد الكريم شبه المتروك، وأورد في الثاني حديث مسلم بن قرط وهو مجهول الحال، وأردفه بحديث هشام بن عروة، عن عمرو بن خزيمة وهو مجهول الحال، أيضًا، وفي إسناد حديثه الاضطراب الذي ذكرناه، فكأن مراده تقوية تلك الأحاديث فإنه أخرجه بطوله لم يقتصر فيه على ذكر ما يتعلق بترجمة الباب كما فعل فيما تقدم، وقد اشتمل حديث أبي هريرة على النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط، والنهي عن الاستطابة باليمين، والاستطابة بثلاثة أحجار، والنهي عن الروث والرمة، الأمور التي وردت في أحاديث أولئك، والله أعلم. =