3272 - أخبرنا جعفر بن عون، أنا إسماعيل، عن عامر، قال: كان علي لا يورث الإِخوة من الأم، ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئًا.
قال عبد الله: بعضهم يدخل بين إسماعيل وعامر رجلًا.
3273 - أخبرنا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن، قال: لا يورث الإِخوة من الأم من الدية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"لا يورّث":
أي: من تقدم ذكرهم وهم: المرأة، أو الزوج والإِخوة من الأم.
3272 - قوله:"أخبرنا جعفر بن عون":
تابعه سعيد بن منصور، عن إسماعيل، أخرجه في سننه [1/ 99 - 100] رقم 305.
وروى سعيد بن منصور في سننه [1/ 100] من حديث هشيم، قال: أنا منصور عن الحسن، عن علي أنه كان يقول: لا يرث الإِخوة من الأم، ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئًا، منقطع، وقد ذكرنا لك أنّ هذا قوله الأول، والذي اعتمده المحققون من الفقهاء وأهل الفتوى عنه هو المذكور في الباب قبله.
3273 - قوله:"عن زياد الأعلم":
هو زياد بن حسان الباهلي، أحد الأثبات من رجال البخاري، غير أن الرواية عن الحسن في المسألة قد اختلفت فروى ابن أبي شيبة من طريق ابن =