وعلي، وزيد قالوا: الدية تورث كما يورث المال خطؤه وعمده.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= وقد ذكرنا تحت ترجمة الباب أن الإِمام أحمد وأبا داود، والترمذي -وأضيف هنا: الحافظ عبد الرزاق في المصنف [9/ 397] ، وسعيد بن منصور [1/ 98] الأرقام 259، 296، 297، وابن أبي شيبة [9/ 316] رقم 7614، والبيهقي في السنن الكبرى [8/ 57] -رووا رجوع أمير المؤمنين عمر عن قوله الأول، وأنه صار إلى توريث المرأة والإخوة من الأم من الدية من رواية سعيد بن المسيب.
وممن رواه عنه أيضًا: جابر بن زيد، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [8/ 58] ولفظه: سئل جابر بن زيد عن الأخ من الأم هل يرث من الدية إذا لم يكن من أبيه؟ قال: نعم، قد ورثه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وشريح، وكان عمر يقول: إنما ديته بمنزلة ميراثه.
3270 - قوله:"وعلي":
تابعه علي بن عاصم، عن محمَّد بن سالم، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى [8/ 58] عن علي قوله: الدية تقسم على فرائض الله عز وجل، فيرث منها كل وارث، ورواه أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 99] رقم 302.
ورواه ليث، عن أبي عمرو العبدي، عن علي نحوه، أخرجه ابن أبي شيبة [9/ 314] رقم 7606، وسعيد بن منصور [1/ 100] رقم 308، وابن حزم في المحلى [10/ 475] .
ورواه أيضًا جابر بن زيد، عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بمعناه كما في السنن الكبرى [8/ 58] .
وانظر تخريجنا للأثر رقم 3266، وفي ذلك دليل لقول من قال برجوع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن قوله الآتي في الباب بعد هذا.
3271 - قوله:"وزيد":
وقال أشعث بن سوار، عن الشعبي عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم: الدية تقسم على فرائض الله، أخرجه سعيد بن منصور [1/ 100] رقم 302. =