فهرس الكتاب

الصفحة 4857 من 5829

69 -بَابٌ: في النَّهْيِ عَنْ بَيع المَاءِ

2776 - حدثنا محمد بن يوسف، ثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال قال: سمعت إياس بن عبد المزني -وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تبيعوا الماء، فإني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن بيع الماء.

وقال عمرو بن دينار: لا ندري أي ماء، قال. يقول: لا أدري، ماءٌ جارٍ، أو الماء المستقى؟

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2776 - قوله:"عن أبي المنهال":

هو عبد الرحمن بن مطعم، تقدم.

قوله:"إياس بن عبد المزني":

كنيته: أبو عوف، صحابي من أهل الحجاز.

قوله:"ينهى عن بيع الماء":

اعلم أن البئر يتصور حفرها على أوجه، أحدها: الحفر في المنازل للمارة، والثاني: في الموات على قصد الارتفاق كمن ينزل في الموات فيحفر للشرب وسقي الدواب، والثالث: الحفر بنية الملك، فالمحفورة للمار ماؤها مشترك بينهم والحافر كأحدهم، والمحفورة للارتفاق الحافر أولى بمائها إلى أن يرتحل لكن ليس له منع ما فضل منه للشرب لا الزرع، فإذا ارتحل وصارت البئر كالمحفورة للمارة، فإن عاد فهو كغيره، وأما المحفورة للتملك فهل يكون ماؤها ملكًا؟ فيه وجهان: أصحهما نعم، وبه قال ابن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت