فهرس الكتاب

الصفحة 2577 من 5829

30 -بَابٌ: مَن نَامَ عن صَلاةٍ أَو نَسِيهَا

1347 - أخبرنا سعيد بن عامر، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من نسي صلاة أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها، إنّ الله تعالى يقول: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"أو نسيها":

يعني: فما الحكم؟ قال الإِمام النووي رحمه الله: حاصل المذهب: أنه إذا فاتته فريضة وجب قضاؤها، وإن فاتته بعذر استحب قضاؤها على الفور، ويجوز التأخير على الصحيح، وحكى البغوي وغيره وجهًا أنه لا يجوز، وإن فاتته بلا عذر وجب قضاؤها على الفور على الأصح، وقيل: لا يجب على الفور، بل له التأخير، ويستحب أن يكون القضاء مرتبًّا، فإن خالف صحت صلاته عند الشافعي ومن وافقه، سواء كانت الصلاة قليلة أو كثيرة.

1347 - قوله:"فليصلها إذا ذكرها":

زاد همام، عن قتادة: لا كفارة لها إلَّا ذلك، أخرجه الإِمام البخاري في المواقيت من صحيحه، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، رقم 597، وأخرجه مسلم في المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، رقم 314 (684) .

وأخرجه مسلم من حديث عبد الأعلى، عن سعيد، وأبي عوانة، والمثنى جميعًا، عن قتادة به، 315، 316، (684) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت