فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
1967 - أخبرنا محمَّد بن حميد، ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير -مولى لآل الزبير- عن عبد الله بن الزبير قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنّ أبي أدركه الإِسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم، قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، أكان ذلك يجزيء عنه؟ قال: نعم، قال: فاحجج عنه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"عن الميِّت":
الحديث الذي أورده المصنف في هذا الباب هو في الحج عن العاجز ومن به زمانة وشيخوخة، لكن يقال: هو من باب الاستدلال بالأعلى على الأدنى، لأنه إذا جازت الاستنابة عن الشيخ الهرم والميؤوس منه، فهي عن الميت من باب أولى، وأصرح منه حديث ابن عباس المتقدم في الحج عن الميت، وتقدم أن الشافعي والجمهور على جواز الحج عن الميت عن فرضه ونذره سواء أوصى به أم لا وأنه يجزيء عنه ذلك، ومذهب الشافعي أن ذلك واجب في تركته، وحكي عن إبراهيم النخعي وبعض السلف: لا يصح الحج عن ميت ولا غيره وإن أوصى به وهي رواية عن مالك. انظر التعليق على الحديث المتقدم قبل هذا.
1967 - وفي الإسناد يوسف بن الزبير، فيه جهالة، وفي الإسناد اختلاف، وهو حسن لغيره، وشيخ المصنف وصف بالحفظ وهو ضعيف لكنه توبع، تابعه عن جرير: =