3435 - أخبرنا أبو زيد، ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم في رجل أوصى والورثة شهود مقرِّين، قال: لا يجوز.
قال أبو محمد: يعني إذا أنكروا بعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"بأكثر من الثلث":
قال الإِمام النووي رحمه الله: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: إن كانت الورثة أغنياء استحب أن يوصي بالثلث تبرعًا، وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص عن الثلث. وأجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلَّا بإجازته، وأجمعوا على نفوذها بإجازته في جميع المال، قال: وأما من لا وارث له فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث، وجوزه أبو حنيفة وأصحابه، وإسحاق، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما.
3435 - قوله:"في رجل أوصى":
يعني: بأكثر من الثلث.
قوله:"والورثة شهود مقرين":
لا يعتبر الإِقرار والإِجازة إلَّا بعد موت الموصي، فلو أقروا وأذنوا وأجازوا لموروثهم في حياته بالوصية ثم بدا لهم فردوا بعد وفاته فلهم الرد، روي ذلك عن ابن مسعود، وهو قول شريح وطاوس، والحكم، والثوري =